قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 167

اخلاء – تملك المستأجر – اثبات تملك المستأجر – سجلات رسمية

لا يجوز إثبات تملك المستأجر لدار أخرى صالحة لسكناه إلا بموجب قيود السجلات العقارية أو ما يماثلها كسجلات مؤسسة الإسكان وإن طلب المؤجر إثبات تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه بالشهادة غير جائز.

المناقشة
وحيث أن دعوى الجهة المدعية المستأنفة تقوم مطالبتها على إخلاء عقارها موضوع هذه الدعوى وذلك لسبب التقصير بالدفع ولعلة التملك والسكنى.
وحيث أنه بعد الإطلاع على الوثائق المبرزة في هذه الدعوى فقد تبين أن المدعي … يملك العقار رقم 1180 منطقة قنوات بساتين وهو عبارة عن دار للسكن وهو مسجل لدى أمانة السجل العقاري بدمشق وإن ادعاءه بيعه للغير لا يعتد به في معرض دعوى الإخلاء ما دام مسجلاً على اسمه في السجل العقاري مما يتعين رد سبب الاستئناف لعلة السكنى وعلى اعتبار أنه يجب على طالب الإخلاء لعلة السكنى أن لا يملك سوى المأجور موضوع طلب الإخلاء وإن هذا الشرط غير متوفر.
وحيث أن بطاقة المطالبة موضوع الطلب العارض بإخلاء المأجور لعلة التقصير بالدفع قد وجهت من وكيل الجهة المدعية وكان وكيل الجهة المدعية لم يبين فيها مرجع تصديق وكالته الأمر الذي يجعل البطاقة مخالفة لأحكام قانون الإيجارات وغير منتجة في معرض دعوى الإخلاء.
وحيث ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض أنه لا يجوز إثبات تملك المستأجر لدار أخرى صالحة لسكناه إلا بموجب قيود السجلات العقارية أو ما يماثلها كسجلات مؤسسة الإسكان وإن طلب الجهة المستأنفة لإثبات تملك الجهة المدعى عليها داراً صالحة لسكناه بالشهادة في غير محله القانوني لأنها تهدف إلى إخراج المستأجر بحجة أنه تملك داراً بغير الوسائل التي حددها القانون (سجلات النقض 430 و 415 لعام 1977).
وحيث أن أسباب الاستئناف والحالة هذه لا تنال من القرار المستأنف وإن القرار قد صدر وفق الأصول والقانون مما يتعين تصديقه.

(استئناف رقم 73 أساس 534 تاريخ 19 / 2 / 1987 مجلة المحامون – ص 1276 / 1987)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1041 – 1042)