Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة مطالبة – شرط صحة – ادراج رقم الوكالة وتاريخها
يجب إدراج رقم الوكالة وتاريخها في بطاقة المطالبة كشرط لصحتها.
المناقشة
حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستمر على وجوب إدراج رقم الوكالة وتاريخها في البطاقة البريدية التي يوجهها الوكيل إلى المستأجر حتى تنتج مفاعيلها القانونية. مما كان يتعين معه على المحكمة التثبت من أن البطاقة البريدية التي اعتمدت أساساً للحكم قد اشتملت على رقم الوكالة وتاريخها ولما لم تفعل فقد غدا حكمها مشوباً بالقصور الذي يعرضه للنقض من هذه الناحية.
(نقض سوري رقم 364 أساس 39 تاريخ 22 / 4 / 1974 مجلة المحامون ص 56 لعام 1974)