Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة مطالبة – رقم وتاريخ ومصدر الوكالة – الوكيل أبرم العقد
إن عدم ذكر وكيل المؤجر في بطاقة المطالبة التي يوجهها إلى المستأجر رقم وكالته وتاريخها والمصدر الذي وقعها يفرغ هذه البطاقة من آثارها القانونية حتى ولو كان الوكيل قد أبرم عقد الإيجار مع المستأجر ثم استمر التعامل بينهما طيلة فترة الإيجار.
المناقشة
لما كان الحكم المطعون فيه قضى بصحة البطاقة المرسلة إلى الطاعن في 2 / 10 / 1975 برقم 921 رغم عدم ذكر الوكيل رقم وكالته وتاريخها والمصدر الذي وثقها باعتبار أن الطاعن كان يتعامل مع الوكيل مرسل البطاقة طيلة فترة استئجاره للعقار ويرسل إليه الحوالات البريدية منذ تاريخ استئجاره خصوصاً وأن الوكيل هو الذي عقد الإيجار وكالة عن شقيقته سميرة.
ولما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه غير سليم لأن تعامل إنسان مع آخر بصفة معينة لا يمنعه من منازعته بصحة هذه الصفة حتى ثبوتها بصورة رسمية. ولأن عدم ذكر الوكيل المطعون ضده رقم وكالته وتاريخ صدورها والمصدر الذي وثقها يحول بين المستأجر وبين التأكد من صحة الوكالة وبالتالي يجيز له عدم اعتبارها سارية بحقه.
ولما كان الحكم المطعون فيه منطوياً من هذه الجهة على خطأ في تطبيق القانون مما يستدعي نقضه. وبما أن النقض لهذه الجهة يغني عن بحث باقي الأسباب باعتبار أن هذا السبب وحده كاف لرد دعوى المطعون ضدها وبما أن الدعوى جاهزة للحكم وترى المحكمة استبقائها للحكم بها.
فقد تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه ورد دعوى التخلية.
(نقض سوري رقم 2322 أساس إيجارات 1952 تاريخ 12 / 12 / 1957 مجلة المحامون ص 136 لعام 1977)