Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة بريدية – وكالة أجنبية – رقم ومصدر الوكالة
إذا كان الوكيل يحمل وكالة أجنبية وطلب المستأجر أن يطلع عليها وجب على الوكيل أن يرسل إليه صورة عنها تبين تخويله المطالبة والقبض. لأن المستأجر لا يلزم بالانتقال إلى البلد الأجنبي للتحقق من صحة الوكالة إلا إذا كانت وكالته قد صدرت في سورية بالاستناد إلى وكالة أجنبية.
(نقض سوري رقم 70 تاريخ 2 / 2 / 1967 مجلة المحامون ص 79 لعام 1967)