Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – وكالة خاصة – تفويض بالقبض – مطالبة بالأجور
إن الوكالة الخاصة تعطي الوكيل الصفة في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية (مادة 668 مدني) وعليه فإن التوكيل بالقبض يستلزم المطالبة بالأجرة.
أسباب الطعن
1 – إن الحكم المميز لم يأخذ بقرار النقض السابق الذي كان لسببين الأول لأن المحكمة سكتت عن دفعه بكونه هو الذي تعاقد مع المميز عليه. والثاني كونه هو الذي كان ممثلاً والده في دعوى تخمين العقار.
2 – لقد قضى الحكم المميز برد دعواه بداعي أن العقد قد انتفى لأن شغل المميز عليه العقار كان قبل تملكه من قبل المميز مع أنه هو الذي قام بالاتفاق معه وكان يستوفي بدل الأجور المستحقة بموجب إيصالات واستجابت المحكمة إلى طلبه تكليف المميز عليه لإبراز الوصولات لتثبيت كونه هو الذي يقبض.
في المناقشة
لما كانت الوكالة المؤرخة في 25 كانون الثاني 1953 المبرزة من المميز في نزاع سابق بينه وبين خصمه المميز عليه تخول أحمد المميز المومأ إليه حق قبض الأجرة بالنيابة عن والده والإبراء منها. وكانت المطالبة بالأجرة هي من المقتضيات الضرورية للقبض. وكان بموجب الفقرة الثالثة من المادة 668 من القانون المدني تعطي الوكالة الخاصة الوكيل الصفة في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية. وكان ذهاب الحكم المميز إلى اعتبار المطالبة بأجور غاير مشمولة بالوكالة يتعارض مع نص المادة 668 من القانون المدني التي استند إليها.
لذلك فقد أجمعت الآراء على نقض الحكم المميز.
(نقض سوري رقم أساس 687 تاريخ 10 / 5 / 1954 مجلة القانون ص 460 لعام 1954)