Call us now:
مصالحة على الاخلاء – نزول مسبق على التمديد – بدء الاجارة – نظام عام
1) – لا يعتد بنزول المستأجر مقدماً عن الحق في امتداد عقد الإيجار بحكم القانون مما يوجب استقصاء بدء الإجارة ومدتها الأصلية بين الطرفين.
2) – إن إثبات عكس العقد المخالف للقانون أو النظام العام جائز بالبينة الشخصية عملاً بالمادة 57 بينات.
أسباب الطعن
لما كانت أسباب الطعن تتلخص بالآتي
1 – السند المبرز مخالف للنظام العام.
2 – السند المبرز معلق على شرط غير متحقق.
3 – قبض المدعية الأجور عن مدة لاحقة لتاريخ التعهد.
في المناقشة
لما كانت دعوى المدعية المطعون ضدها تقوم على طلب فسخ الإجارة استناداً إلى التعهد الخطي المنسوب للطاعن.
وكان الحكم المطعون فيه ذهب إلى إجابة المدعية لطلبها تأسيساً على أن سند التعهد نظم أثناء فترة الإجارة وليس قبل الإيجار وأنه يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه في التمديد القانوني إذا جرى هذا التنازل أثناء فترة الإجارة وليس قبل الإيجار وأنه يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه في التمديد القانوني إذا جرى هذا التنازل أثناء فترة الإيجار وليس فيه أية مخالفة للنظام العام.
وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير سديد في القانون لأن الطاعن دفع الدعوى بأن التعهد المنسوب إليه أخذ منه قبل تسليمه المأجور إليه وبدء تنفيذ الإجارة وبالإكراه وطلب تكليف المدعية إبراز عقد الإيجار.
وكان الاجتهاد جرى على أنه لا يعتد بنزول المستأجر مقدماً عن الحق في امتداد عقد الإيجار بحكم القانون مما كان يترتب على محكمة الموضوع أن تستقصي عن بدء الإجارة ومدتها الأصلية بين الطرفين ومن ثم تبحث فيما إذا كان التعهد بالإخلاء جرى قبل بدء الإجارة أم أثناء مدتها الأصلية أم بعد الامتداد القانوني لها وفي ضوء ما يثبت لها تحكم بما يتراءى لها ضمن ما استقر عليه الاجتهاد فضلاً عن أن إثبات عكس العقد المخالف للقانون أو النظام العام جائز بالبينة الشخصية مادة 57 بينات مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه.
وكان هذا النقض يغني عن البحث في الأسباب الأخرى التي من الجائز إثارتها مجدداً أمام محكمة الأساس.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء بما يلي
1 – قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.
2 – نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 881 أساس 338 تاريخ 22 / 4 / 1978 – سجلات محكمة النقض)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1405 – 1406 – 1407)