Call us now:
مصالحة على الاخلاء – تنازل عن المأجور – مكتب محامي – مبلغ مدفوع للمالك
المحامي ليس له التنازل عن المأجور للغير فإذا فعل ودفع للمالك لقاء قبوله التنازل مبلغاً من المال فالمبلغ المدفوع مشروع ولا يحق له استرداه.
المناقشة
لما كانت الفقرة (ج) من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لسنة 1952 قد حظرت على المستأجر القيام بتأجير المأجور كلاً أو بعضاً إلى الغير بدون إذن خطي من المؤجر وذلك تحت طائلة الحكم على المستأجر بتخلية المأجور باستثناء حالة بيع المتجر أو المصنع بكامله إلى الغير حيث يحل المشتري محل البائع ي عقد الإيجار دون حاجة إلى إذن المؤجر.
ولما كان المطعون ضده قد تنازل عن المأجور الذي هو مكتب محاماة إلى شخص آخر وهو يدعي أن المؤجر لم يوافق على هذا التنازل إلا بعد قبضه مبلغاً معيناً منه ويقول أن هذا بدل فروغ وهو ممنوع بالقانون ويطلب استرداده من الطاعن ..
ولما كان من حق المؤجر أن يطالب بتخلية المأجور الذي يتنازل عنه للمستأجر إلى الغير بدون ادن المؤجر وإذا رضي المؤجر بالتخلي عن حقه هذا وبالموافقة للمستأجر على التنازل عن المأجور إلى الغير فليس في القانون ما يمنع المؤجر من أن يستوفي لقاء رضائه وموافقته مبلغاً ما من المستأجر وليس ما يستوفيه بدل فروغ.
ولما كان ما ذهبت إليه محكمة الموضوع من اعتبار ما يستوفيه المؤجر على هذا الشكل بدل فروغ ممنوع بالقانون لا مؤيد له من القانون فإن الطعن وارد على الحكم المطعون فيه الذي يتوجب نقضه.
(نقض رقم 398 أساس 411 تاريخ 7 / 6 / 1971 مجلة المحامون ص 235 لعام 1971)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1411)