قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 247

مصالحة على الاخلاء – تنازل المؤجر – تنازل عن استمرار العقد – نشوء الحق

تنازل المؤجر عن حقه في الإخلاء والهدم بعد العقد ونشوء الحق فيه وتنازل المستأجر عن استمرار العقد بعد تمديده القانوني كلاهما صحيح وملزم ولا يتعارض مع القانون.

المناقشة
لما كان امتداد الإيجار بحكم القانون تدبيراً قهرياً فرضه المشرع فرضاً على المؤجر من أجل تفريج أزمة العقارات المؤجرة وعلاج المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عن هذه الأزمة وذيولها. وقد حرص المشرع على تنفيذ تدابيره بدقة ومنع الأطراف المعينة من الاحتيال عليها فربط امتداد الإيجار بالنظام العام ونهى عن مخالفته واعتبر أن كل اتفاق مسبق على مخالفته هو باطل وكما يرتبط التمديد القانوني بالنظام العام على وجه يمنع من الاتفاق على مخالفته كذلك يرتبط بالنظام العام أسباب سقوطه.
على أنه إذا بدأ التمديد القانوني وأخذ المستأجر يتمتع به اعتباراً من انقضاء مدة الإيجار وأخذ المؤجر يتمتع بحق الإخلاء للسكنى وحق الإخلاء للهدم وتجديد البناء جاز لكل من الفريقين أن ينزل عن الحق الذي أخذ يتمتع به. فللمستأجر أن يتعهد بعد امتداد الإيجار بإخلاء المأجور وتعهده صحيح لأنه نزول عن حق بعد أن أخذ المستأجر يتمتع به. وللمؤجر أن ينزل بعد امتداد الإيجار عن حق الإخلاء للهدم وتجديد البناء ونزوله صحيح ما دام أنه قد انصب على حق بعد نشوئه.
وفي هذه القضية ما دام الطاعن المستأجر قد تعهد في عقد البيع والشراء المبرم بين المالك المؤجر والمشتري الذي تلقى حق الملكية أن يسلم المأجور فارغاً إلى المشتري بتاريخ 30 / 12 / 1969 تحت طائلة اعتباره مسؤولاً عن العطل والضرر بما يعادل قيمة ألفي ليرة سورية فإن تعهده هذا ملزم له إذ أن العقد شريعة المتعاقدين ما دام غير متعارض مع أحكام قانون الإيجارات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لسنة 1952 وتعديلاته.
ولما كان ليس في الإضبارة ما يثبت إلغاء هذا التعهد الملزم للطاعن المستأجر.
ولما كان الحكم المطعون فيه الذي قضى بإخلاء المأجور معللاً تعليلاً صحيحاً فإنه واقع في محله القانوني ولا ينال منه الطعن.

(نقض رقم 1693 أساس 1641 تاريخ 5 / 12 / 1970 مجلة المحامون ص 80 لعام 1971)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1411 – 1412)