قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 249

مصالحة على الاخلاء – بطلان المصالحة – مدة العقد الأصلية

إن البطلان الواقع في تصديق مصالحة في حكم قضائي تعهد فيها المستأجر بالتخلية عند حلول أجل معين هو النزول عن الحق في التمديد القانوني إذا حدث هذا النزول أثناء المدة الأصلية للإيجار وقبل امتداد الإيجار بقوة القانون وذلك لأنه نزول عن حق قبل الاستمتاع به أما إذا حدث النزول بعد امتداد الإيجار بقوة القانون فإنه يعتبر صحيحاً ويمكن أن ينهي العلاقة التأجيرية.

(أساس 293 قرار 354 تاريخ 18 / 4 / 1967 مجموعة القواعد القانونية – إيجارات ص 201)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1414)