Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة بريدية – مستند المطالبة – مطالبة من غير المؤجر
إن بطاقة المطالبة بالأجور من غير المؤجر لا يكون لها أثر قانوني ما لم يوضح فيها حق مرسلها بالمطالبة ومستنده والبطاقة بغير هذا الشكل لا تصلح أساساً لطلب الإخلاء لأنها غير مستوفية شرائطها القانونية.
المناقشة
لما كان اجتهاد محكمة النقض استقر على أن بطاقة الإنذار من غير المؤجر لا يكون لها أثر قانوني ما لم يوضح فيها حق مرسل الإنذار بالمطالبة ومستنده. والبطاقة بغير هذا الشكل لا تصلح أساساً لطلب الإخلاء لأنها غير مستوفية شرائطها القانونية.
وكان الأمر بالنسبة للمستند الذي يطالب بموجبه غير المؤجر الأجرة يجب أن يكون واضحاً في البطاقة بحيث يذكر رقم وتاريخ الصك ومصدره وإلا شابه الجهالة التي تمكن المستأجر من التأكد من الصفة في المطالبة. وكان عدم ذكر مصدر الوكالة العدلية يشوب البطاقة بالجهالة في الصفة.
وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بهذا الصدد سليماً ويستدعي رفض السبب الأول من أسباب الطعن.
وكانت عبارة حفظ حق الطرفين بالمحاسبة لا تفسر بإعطاء الخصوم ما لم يطلبوه أو التعرض لقرار قطعي وإنما أرجأت محكمة الموضوع الخوض في بحث النزاع بالأجور لعدم وجود المطالبة بها واقتصار الدعوى على الإخلاء فقط.
وكان المطعون ضده أقر بالعلاقة الايجارية لذلك فإن عدم بحث محكمة الموضوع لليمين الحاسمة في محله لكونه غير منتج.
وكانت محكمة النقض إذا وجدت الحكم المطعون فيه سليماً من حيث النتيجة رفضت الطعن.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء بما يلي
1 – قبول الطعن شكلاً.
2 – رفضه موضوعاً.
(نقض سوري رقم 476 أساس 200 تاريخ 15 / 3 / 1978 مجلة القانون ص 631 لعام 1978)