Call us now:
مصالحة على الاخلاء – تصديق المصالحة – طعن بالبطلان – احتيال على القانون
إن صدور الحكم بتصديق المصالحة التي تعهد فيها المستأجر بالتخلية عند حلول أجل معين لا يمنع الطرف من الطعن بالبطلان بهذا العقد إذا كان المقصود به الاحتيال على الأحكام الايجارية الاستثنائية ومخالفة ما كان من هذه الناحية متعلقاً بالنظام العام.
(أساس 293 قرار 354 تاريخ 18 / 4 / 1967 مجموعة القواعد القانونية – إيجارات ص 200)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1414)