قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 252

تنازل عن المأجور – بدل اتفاقي – تسليم المأجور – نظام عام

إن تخلي المستأجر عن حقه في الاستمرار بالمأجور وتسليمه إلى صاحبه لقاء بدل اتفاقي ليس فيه ما يخالف النظام العام ولا يقاس على قبض المؤجر فروغاً من المستأجر لقاء تأجيره عقاراً.

المناقشة
من حيث أنه يتبين من سياق الدعوى وأقوال الطرفين أن المطعون ضده قبض ألف ليرة سورية من الطاعن لقاء تخليه عن المأجور العائد لهذا الأخير وذلك اتفاقا.
ومن حيث أن تخلي المستأجر عن حقه بالاستمرار بالمأجور وتسليمه إلى صاحبه لقاء بدل اتفاقي ليس فيه ما يخالف النظام العام ولا يقاس على قبض المؤجر فروغاً من المستأجر لقاء تأجيره عقاراً يخضع لأحكام قانون الإيجار الاستثنائي لجهة نسبة بدلات الأجور التي اعتبرته هذه المحكمة مخالفاً للنظام العام لأنه قبض الأجرة يخالف ما حدده القانون.
فيكون ما قرره الحكم المطعون فيه سليماً ويتعين رفض الطعن.

(نقض رقم 113 أساس 151 تاريخ 10 / 2 / 1975 مجلة القانون ص 238 لعام 1950)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1418)