قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 253

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجور – طحن

مهنة الطحن من الصناعات ولا يسوغ اعتبارها مهنة حرة.

(نقض رقم أساس 563 تاريخ 25 / 9 / 1952 مجلة القانون ص 723 لعام 1952)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1182)