قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 255

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – حلاقة

مهنة الحلاقة ليست من المهن الحرة. لذا فإن تحديد الأجرة يكون بنسبة المحلات التجارية.

(نقض رقم 1276 تاريخ 29 / 5 / 1965 مجلة القانون ص 654 لعام 1965)
(نقض رقم أساس 4712 تاريخ 26 / 12 / 1955 مجلة القانون ص 163 / 1956)
(نقض رقم 2410 تاريخ 10 / 11 / 1965 مجلة القانون ص 199 لعام 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1182)