قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 256

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – حلاقة

إن الحلاق الذي يقوم بعمله الشخصي لا يتعاطى مهنة تجارية. أما إذا قام بعمله بواسطة إجراء لديه ينقلب عمله إلى استثمار محل تجاري ويصبح تابعاً للأحكام التي تسود المتاجر.

(نقض رقم 81 تاريخ 23 / 1 / 1963 مجلة القانون ص 168 لعام 1963)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1183)