قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 263

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – الرسم والخط

إن الرسم والخط عمل فني يتطلب ثقافة خاصة وجهداً فكرياً ويعتبر مهنة حرة.

(نقض رقم 849 تاريخ 26 / 11 / 1967 مجلة القانون ص 168 لعام 1968)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1184)