قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 267

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – مؤسسة المياه

إن العقار المؤجر لمؤسسة المياه يخضع لبدل إيجار قدره 6 من قيمته باعتبارها من الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة التي تقوم بخدمة عامة.

(نقض رقم 732 أساس إيجارات 779 تاريخ 27 / 9 / 1975 مجلة المحامون – ص 100 لعام 1976)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1185)