قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 269

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – مهنة السنكري

إن مهنة السنكري لا تتطلب كفاءة علمية خاصة ولا تدخل في عداد المهن الحرة ويقتضي تحديد أجرة المأجور بواقع 7.

(نقض رقم 1435 تاريخ 16 / 6 / 1965 مجلة القانون ص 803 لعام 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1185)