Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – أعمال التعهدات
إن أعمال التعهدات التي يزاولها المهندس في مكتبه تعتبر نتيجة لمزاولة مهنته كما هو الحال في مزاولة الصيدلي تجارة بيع الأدوية في المأجور ولا تجعل من المأجور مكتباً تجارياً وتبقى نسبة بدل الإيجار 6 من قيمته.
(نقض رقم 478 أساس 561 تاريخ 12 / 4 / 1956 مجلة المحامون ص 598 لعام 1976)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1185)