قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 271

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – تخليص البضائع

إن مهنة تخليص البضائع هي مهنة منظمة قانوناً وتعتمد بصورة رئيسية على الخبرة والجهد الفكري مما يستدعي اعتبارها مهنة حرة.

(نقض رقم 355 أساس 440 تاريخ 27 / 3 / 1976 مجلة المحامون ص 598 لعام 1976)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1186)