قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 274

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – مستودع لمؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء

إن المأجور المستعمل كمستودع لمؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء تحدد أجوره بواقع 7 من قيمة المأجور لأن العبرة لاستخدامه لا لصفة المستأجر.

(نقض رقم 138 أساس 552 تاريخ 30 / 1 / 1978 مجلة القانون ص 642 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1186)