قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 275

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – استعمال فعلي للمأجور

استعمال فعلي.

إذا أثير أمام المحكمة موضوع الاستعمال الفعلي للمأجور في معرض تحديد الأجرة فعليها أن تفصل فيه على ضوء إعداد العقار الفعلي وبحسب ما تقوم عليه البينة.

(نقض أساس 616 قرار 632 تاريخ 27 / 5 / 1963)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1187)