Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة مطالبة – تحديد السنة الايجارية – تاريخ المطالبة
إن العبرة في تحديد السنة الايجارية إنما هو لتاريخ المطالبة وليس لتاريخ إقامة الدعوى.
المناقشة
لما كان الحكم المطعون فيه ذهب إلى رد دعوى الإخلاء لأن المبلغ المطالب به هو من أجور عام 1975 فيما الدعوى مقامة في عام 1976 الأمر الذي يجعل المبلغ المطالب به أجوراً متراكمة عن سني الإيجار السابقة واعتبارها ديناً عادياً.
وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مشوباً بخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لأن العبرة في تحديد السنة الايجارية إنما هو لتاريخ المطالبة وليس لتاريخ إقامة الدعوى.
وكان الثابت في الأوراق أن بدء السنة الايجارية إنما هو في 1 / 1 من كل عام والمطالبة جرت بتاريخ 6 / 12 / 1975 عن المدة من 1 / 1 / 1975 إلى 31 / 12 / 1975 مما يجعل المطالبة والدعوى تتعلق بسنة ايجارية حالية مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 1028 أساس 378 تاريخ 4 / 5 / 1978 مجلة المحامون ص 390 لعام 1978)