قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 280

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة

العبرة لاستخدام المأجور لا لصفة المستأجر.

المناقشة
إن الدولة وإن كانت بحسب طبيعتها ومهمتها الأساسية لا تعتبر تاجراً إلا أن ذلك لا يحول دون ممارستها لأعمال تجارية فتخضع العقارات التي تستأجرها لهذه الغاية للنسبة المحددة للعقارات المخصصة للاستثمار التجاري لأن المادة الأولى من المرسوم 111 جعلت الضابط في تحديد هذه النسبة نوع الاستثمار وكونه تجارياً أو صناعياً دون اعتداد بصفة المستثمر أكان تاجراً أو صانعاً أم لا ولأن المشترع راعى عند تحديده هذه النسب طبيعة الاستثمار والأعباء التي يفرضها على العقار المأجور وهي أعباء متساوية في جميع المستأجر سواء كانت مؤجرة للدولة أم للأفراد.

(نقض أساس 1651 قرار 1085 تاريخ 30 / 5 / 1964)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1188)