Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة
نوع الاستثمار لا شخصية المستثمر – مخزن لمكتب الحبوب.
المناقشة
إن المادة الأولى من قانون الإيجار قد حددت أجور العقارات بالنسبة للغاية المعدة لها وجعلتها بنسبة 6 من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الحكومية و 7 من قيمة العقارات المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي. وإن المعمول عليه في هذا الموضوع هو نوع الاستثمار لا شخصية المستثمر فاستعمال المأجور من قبل مكتب الحبوب لتخزين الحبوب متفرعاً عن الاستثمار التجاري ويستوجب تحديد الأجرة بنسبة 7 من قيمة المأجور.
(نقض أساس 1712 قرار 1257 تاريخ 11 / 11 / 1962)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1188 – 1189)