قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 282

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة

السماح بتأجير غرفة.

المناقشة
إن السماح للمستأجر بتأجير الشقة مفروشة لا يوجب تعديل نسبة الأجرة بل تظل تلك النسبة 5 خمسة بالمائة من القيمة وفقاً لما حدده القانون لأن تأجير الشقة لا يختلف عن الاستعمال للسكن.

(نقض أساس 6648 قرار 2879 تاريخ 24 / 11 / 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1189)