قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 284

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة

العقار مأجور ليكون إدارة للبريد وسكن للمدير.

المناقشة
إذا كان المأجور معد لاستعماله إدارة للبريد والبرق والهاتف وسكناً للمدير فمن الواجب التفريق في نسبة الأجرة فيما بين كل من القسمين على حدة لاتخاذها أساساً لتحديد نسبة الأجرة فتعتبر نسبة أجرة السكن 5 من القيمة ونسبة أجرة الإدارة 6 من القيمة.

(نقض أساس 2909 قرار 401 تاريخ 10 / 3 / 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1189 – 1190)