Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – تنظيف الأحذية وصباغها
تنظيف الأحذية وصباغها.
المناقشة
إن مهنة تنظيف الأحذية وصباغها ليست من المهن الحرة في معرض تطبيق قانون الإيجارات لعدم توافر العنصر الثقافي والفني فيها.
(نقض أساس 496 قرار 473 تاريخ 30 / 4 / 1953)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1190)