Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – جمعية تعاونية استهلاكية
الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء دمشق.
المناقشة
إن العقارات المؤجرة إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء دمشق التي تهدف إلى تأمين المواد الاستهلاكية لمستخدمي وعمال المؤسسة المذكورة وبيعها هذه المؤونة بأقل من أسعار السوق وليس بقصد الاتجار للربح تحدد أجورها بنسبة 6 من القيمة أي بنسبة الجمعيات المكونة لغرض غير الربح المادي وهي المنصوص عنها في الفقرة 2 من المادة 1 من قانون الإيجارات.
(نقض أساس 3477 قرار 729 تاريخ 24 / 4 / 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1191)