قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 292

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – جمعية تعاونية استهلاكية

الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمستخدمي وعمال إدارة حصر التبغ والتنباك.

المناقشة
إن الغرض الأساسي من تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمستخدمي وعمال إدارة حصر التبغ هو تأمين المواد الاستهلاكية لمستخدمي وعمال إدارة التبغ والتنباك وبيع هذه المواد منهم بأقل من أسعار السوق وليس الاتجاه بقصد الربح ولذلك فإن أجرة المحل الذي استأجرته ينبغي أن تتحدد بنسبة المحلات المؤجرة للجمعيات أي وفق النسب المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الإيجارات.

(نقض أساس 3562 قرار 1570 تاريخ 30 / 6 / 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1192)