Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – حدادة
حدادة.
المناقشة
إن صنعة الحدادة لا تعتمد على العوامل الفنية والعلمية ولذلك فإنه يقتضي تحديد أجرة المأجور المستعمل بها بنسبة المحلات الصناعية حسب الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الإيجارات.
(نقض أساس 3432 قرار 1542 تاريخ 26 / 5 / 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1192)