قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 296

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – خياطة ودرز الأحذية

خياطة ودرز الأحذية.

المناقشة
إن خياطة ودرز الأحذية ليست من المهن الحرة باعتبار أن هذا العمل لا يتطلب مؤهلات علمية أو فنية خاصة.

(نقض أساس 4000 قرار 1968 تاريخ 7 / 10 / 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1193)