قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 3

اخلاء – تقصير بالدفع – تبليغ زوجة المستأجر – بلوغ السن القانوني – ادعاء العكس

تبليغ البطاقة البريدية للزوجة المقيمة مع زوجها دون ذكر أنها بالغة السن القانوني صحيح لأن الأصل في الزوجة البلوغ ولم يدع المستأجر عكس ذلك.

المناقشة
لما كانت أحكام المادة 16 من القانون رقم 464 لسنة 1949 هي المرعية الإجراء في إجراءات تبليغ البطاقات البريدية المكشوفة. وهذه المادة تعتبر تبليغ البطاقة البريدية إلى أحد أقارب المخاطب المقيمين معه بشرط أن يكون مكملاً الخامسة عشرة من العمر.
ولما كانت الزوجة من هؤلاء الأقارب وقد ذكر في إشعار الاستلام اسمها وأنها قاطنة مع زوجها والأصل في الزوجة البلوغ.
ولما كانت الجهة الطاعنة لم تدفع أمام محكمة الموضوع بأن هذه الزوجة قاصرة لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فإن التبليغ قانوني.
(نقض سوري رقم 1938 أساس 1064 تاريخ 16 / 12 / 1967 مجلة المحامون ص 474 لعام 1967)