قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 301

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – صياغة

صياغة.

المناقشة
إن الصياغة ليست من المهن الحرة في معرض تطبيق قانون الإيجارات لأنها من المهن الصناعية التجارية التي تخضع لنسبة 7 من أصل القيمة المخمنة.

(نقض أساس 1644 قرار 1820 تاريخ 17 / 6 / 1954)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1194)