Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – فندق
فندق.
المناقشة
إن مزاولة إيواء النزلاء ليست من المهن الحرة لأنها تقوم على عناصر مادية لا يدخل فيها أي عنصر عملي أو ثقافي أو فني.
(نقض أساس 475 قرار 143 تاريخ 23 / 1 / 1954)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1195)