قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 307

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – معهد المهن والفنون النسوية

معهد المهن والفنون النسوية التابع لمؤسسة اللاجئين.

المناقشة
إن العقار المؤجر ليستعمل كمعهد للمهن والفنون النسوية التابع لمؤسسة اللاجئين الفلسطينيين تحدد أجورها بنسبة العقارات المأجورة لاستعمالها كمدارس بنسبة 8 ثمانية بالمائة.

(نقض أساس 2416 قرار 113 تاريخ 5 / 2 / 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1195 – )