قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 308

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – مدارس

مدارس.

المناقشة
إن العقار المؤجر لاستعماله مدرسة تكون نسبة أجوره 8 ثمانية بالمائة.

(نقض أساس 742 قرار 527 تاريخ 14 / 6 / 1967)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1196)