قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 312

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – سكن المحافظ

سكن المحافظ.

المناقشة
إن المأجور المستعمل لسكن المحافظ تحدد أجوره بنسبة 5 خمسة بالمائة من القيمة ولو كانت إحدى غرفه مقراً للضيافة لأن الضيافة لا تخرج في طبيعتها عن السكن.

(نقض أساس 3957 قرار 1076 تاريخ 3 / 5 / 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1196)