قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 313

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – مجلس الدولة

مجلس الدولة.

المناقشة
بما أن أعمال مجلس الدولة تنقسم إلى قسمين أحدهما قضائي والثاني استشاري فإن العقارات المؤجرة إليه تحدد أجورها بنسبة 7 من القيمة لنصف المأجور المشغول من قبل القسم القضائي وبنسبة 6 من القيمة للنصف الثاني المشغول من قبل القسم الاستشاري.

(نقض أساس 3478 قرار 768 تاريخ 27 / 4 / 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1197)