Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – منشرة للأخشاب وصناعة الموبيليا
منشرة للأخشاب وصناعة الموبيليا.
المناقشة
إن حرفة نشر الأخشاب وصناعة الموبيليا ليست من المهن الحرة ولذا فإن المأجور المستعمل لها تكون أجوره بنسبة 7 سبعة بالمائة.
(نقض أساس 578 قرار 410 تاريخ 2 / 5 / 1967)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1197)