قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 318

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – مخافر الشركة

مخافر شرطة.

المناقشة
إن العقارات المؤجرة لتكون مخافر للشرطة تحدد أجرتها بنسبة 6 من القيمة شأن باقي العقارات المأجورة للدوائر الحكومية.

(نقض أساس 1005 قرار 804 تاريخ 7 / 7 / 1962)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1198)