قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 319

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – المؤسسة الاجتماعية العسكرية

المؤسسة الاجتماعية العسكرية.

المناقشة
لما كانت المؤسسة الاجتماعية العسكرية وجدت لتأمين حاجيات العسكريين وعائلاتهم بأسعار مخفضة ولم يكن بين أهدافها الرئيسية جني الربح فإنه يجب أن تتحدد أجرة العين المؤجرة لها بنسبة 6 ستة بالمائة وهي النسبة المحددة لأجور الأعيان المأجورة لدوائر الحكومة.

(نقض أساس 4065 قرار 3165 تاريخ 26 / 10 / 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1198)