قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 321

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – مركز للصحة المدرسية

مركز للصحة المدرسية.

المناقشة
إن العقار المأجور المتخذ مركزاً للصحة المدرسية تحدد أجرته بنسبة 6 ستة بالمائة.

(نقض أساس 310 قرار 419 تاريخ 3 / 5 / 1967)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1199)