قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 325

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – نجارة

نجارة.

المناقشة
إن النجارة لا تعتبر من المهن الحرة في مجال تطبيق قانون الإيجارات لاعتمادها على عناصر مادية أكثر من اعتمادها على العلم والفن.

(نقض أساس 750 قرار 727 تاريخ 4 / 11 / 1952)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1200)