قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 326

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – وساطة عقارية

وساطة عقارية.

المناقشة
إن الوساطة العقارية هي عمل تجاري نص على قواعدها قانون التجارة وحتى ولو كانت مهمتها تسهيل التعاقد بين الأفراد في المسائل المدنية لذلك فالعقارات المؤجرة لها تعتبر معدة لاستثمار تجاري وتحدد أجرتها 7 من القيمة.

(نقض أساس 4357 قرار 2794 تاريخ 25 / 11 / 1964)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1200)