قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 327

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – تصليح الراديو والكهرباء

إن تصليح الراديو والكهرباء يعتبر من الأعمال الحرة لتفوق الجهد الذهني فيه على الجهد الجسمي.

أسباب الطعن
من حيث أن أسباب الطعن تتلخص بما يلي
1 – إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت الأجر السنوي بمعدل 6 بداعي أن المأجور مستعمل لتصليح الراديوات والكهرباء وفقاً لما ورد في تقرير الكشف وهذا لا ينفي عنه بيع القطع التبديلية ولو جارينا المحكمة بأن المأجور يستعمل لتصليح الراديوات والكهرباء فإن النسبة ينبغي أن تكون أولاً 7 لا 6 لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة (استناداً للقرارات المبينة أرقامها وتاريخها في تقرير الطعن).
2 – إن المأجور يعتبر معداً للاستثمار التجاري والصناعي بالمعنى الذي قصدت إليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الإيجار.
3 – إن قانون التجارة اعتبر بنص المادة 10 منه الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو دقة بسيطة في عداد التجار.
4 – إن الجهة الطاعنة لم تناقش هذه النقطة أمام محكمة الموضوع لأنها طلبت في استدعاء الدعوى حسب الأجرة بمعدل 7 من قيمة المأجور والجهة المدعى عليها لم تنازع بهذا الطلب.
في مناقشة أسباب الطعن
لما كان ثابتاً من تقرير الخبرة أن العقار موضوع الدعوى يستعمل لتصليح الراديوات والكهرباء.
ومن حيث أن القاضي اعتبر هذا العمل هو من المهن الحرة المنصوص عنها بالفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 11 المعدل على اعتبار أن الجهد الذهني في تعاطي هذه المهنة يفوق الجهد الجسمي وبذلك أحسن تطبيق القانون لأن التصليح لا يمكن اعتباره استثماراً تجارياً أو صناعياً.
ومن حيث أن عدم مناقشة هذه الناحية من قبل الخصم لا يمنع القاضي من تطبيق أحكام القانون مما يجعل الحكم المطعون فيه سليماً ومستنداً إلى أسبابه القانونية ولا يرد عليه الطعن.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.

(نقض سوري رقم 1321 تاريخ 8 / 7 / 1963 مجلة القانون 791 لعام 1963)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1200 – 1201)