Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – تصليح الكهرباء والراديو
إن مهنة تصليح الكهرباء والراديو ليست من المهن الحرة التي يجب أن يتوفر فيها التجرد والجهد العقلي والثقة الشخصية في العلاقات مع الزبائن والقيام بخدمة اجتماعية.
في أسباب الطعن
لما كانت أسباب الطعن تتلخص بأن مهنة الطاعن مهنة حرة.
في هذا السبب
لما كان يطلب في ممارسة المهنة الحرة مؤهلات خاصة هي التجرد والجهد العقلي والثقة الشخصية في العلاقات مع الزبائن والقيام بخدمة اجتماعية مع مراعاة الظروف التقليدية والمناسبة (دالوز أعمال تجارية فقرة 112).
وكانت المهن التي تنطبق عليها هذه الصفات كالمحاماة والطب والهندسة والصيدلة أضحى أكثرها ينظم بتشريع يحدد شرائط ممارستها ومنها المؤهل الجامعي بشكل يضمن تحقق هذه الصفات.
وكانت مهنة تصليح الكهرباء والراديو لا تتطلب فيها هذه الشرائط فلا مجال لاعتبارها مهنة حرة.
ولما كان يتضح مما تقدم أن الطعن لا يقوم على أساس.
(نقض رقم 3078 تاريخ 30 / 12 / 1965 مجلة القانون ص 481 لعام 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1202)