Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – صناعة التنجيد
إن صناعة التنجيد لا تعتمد على العامل العلمي والثقافي والأدبي وإنما تقوم على عناصر مادية بشراء المواد الأولية وصنعها. وعليه فهي ليست مهنة حرة.
في الموضوع
لما كان المميز يطالب نقض الحكم المميز لأن النسبة المتوجبة هي سبعة في المائة خلافاً لما قضى به القاضي.
وكان ثابتاً من محضر الخبرة أن العقار المأجور معد للتنجيد.
وكانت صناعة التنجيد لا تعتمد على العامل العلمي والثقافي والأدبي وإنما تقوم على عناصر مادية بشراء المواد الأولية واستصناعها.
وكانت مثل هذه الصنعة تعتبر من الأعمال التجارية التي يتوجب فيها دفع نسبة سبعة في المئة لا ستة في المئة.
وكان صدور الحكم على خلاف ذلك يستوجب النقض.
وعليه أجمع الرأي على نقض الحكم المميز.
(نقض سوري رقم أساس 593 تاريخ 30 / 9 / 1952 مجلة القانون ص 727 لعام 1952)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1202 – 1203)