Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – مستودعات مكتب الحبوب
إن استئجار مكتب الحبوب المستودعات للاضطلاع بالمهمة الموكولة إليه يجعل المأجور معداً لعمل تجاري وخاضعاً في التخمين لنسبة 7.
في مناقشة أسباب الطعن
من حيث أنه يتبين من تقرير الكشف أن المأجور موضوع هذه الدعوى عبارة عن مستودع الحبوب مستأجر من قبل مكتب الحبوب لتخزين الحبوب التي يقوم المكتب بشرائها.
ومن حيث أن المهمة التي يضطلع بها هذا المكتب تقوم على شراء الحبوب بقصد تأمين الاستهلاك الداخلي وبيع الحبوب إلى المطاحن والبلديات والسلطات الإدارية وبيع ما يفيض من المشتريات في الأسواق الداخلية والخارجية وإنشاء مستودعات واستثمارها أو تأجيرها من الغير بمقتضى ما نصت عليه المادة الثانية من القانون 129 لعام 1951 .
ومن حيث أن قيام المكتب باستئجار المستودعات للاضطلاع بالمهمة الموكولة إليه على النحو المذكور يجعل المأجور معداً لعمل تجاري أسوة بالمستودعات الأخرى التي يستأجرها الأفراد لخزن الحبوب بغاية بيعها.
ومن حيث أن إعداد المأجور للاستثمار التجاري يجعله خاضعاً لنسبة مئوية قدرها سبعة في المائة بمقتضى ما نصت عليه المادة 1 من المرسوم 111 وتعديلاته.
ومن حيث أن كون الدولة هي المستأجرة للعقار لا يستوجب تعديل هذه النسبة وتنزيلها إلى الستة بالمائة إذ أن قانون الإيجارات عندما حدد بدل الإيجارات بنسبة مئوية قد أخذ بعين الاعتبار النشاط الذي يمارسه المستأجر في المأجور بدليل أنه فرق بين مختلف العقارات المأجورة للدوائر الرسمية وعلى هذا الأساس فإن مجرد تأجير العقار لغاية تجارية يخضعه للنسبة المخصصة لهذا النوع من النشاط ولو كانت المستأجرة دائرة رسمية وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على هذا الرأي في حكمها المؤرخ في 20 / 1 / 1963 رقم أساس 522 .
ومن حيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.
(نقض رقم 1716 تاريخ 16 / 10 / 1963 مجلة القانون ص 82 لعام 1964)
(نقض مماثل رقم 1364 تاريخ 7 / 6 / 1965 مجلة القانون ص 891 / 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1204 – 1205)