Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – مؤسسات القطاع العام
إن مؤسسات القطاع العام تعمل للصالح العام بعيداً عن الاستغلال والتحكم وإن بدل إيجارات العقارات التي تشغلها يحدد على أساس 6 من القيمة المقدرة.
النظر في الطعن
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي
1 – إن الجهة المطعون ضدها المدعية المستأجرة وإن كانت من شركات القطاع العام إلا أنها تمارس فعاليات تجارية وتخضع لأحكام قانون التجارة وتوزع أرباحاً على العاملين لديها ولهذا فإن بدل إيجار المأجور الذي تشغله يجب أن يحدد على أساس سبعة بالمئة من القيمة المقدرة للعقار لا ستة بالمئة.
2 – إن المحكمة والخبراء لم يردوا على دفع الجهة الطاعنة المتعلق بلزوم مراعاة نفقات الماء والكهرباء التي تؤمنها الجهة الطاعنة ولا تدفعها الجهة المطعون ضدها.
في مناقشة هذين السببين
1 – لما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن مؤسسات القطاع العام ومنها المؤسسة المدعية المطعون ضدها إنما تعمل للصالح العام وليس بقصد الربح وأهدافها إنما هو تأمين حاجات الشعب بأسعار معقولة معتدلة بعيداً عن الاستقلال والتحكم في هذه الأسعار وإن بدل إيجار العقارات التي تشغلها إنما يحدد على أساس ستة بالمئة من القيمة المقدرة لا سبعة فإن السبب الأول مردود.
2 – لما كان وكيل الجهة الطاعنة قد طلب في جلسة يوم الخميس 30 / 3 / 1972 (لفت نظر الخبراء للأخذ بعين الاعتبار حين تقدير المأجور نفقات الماء والكهرباء التي يتعين منها المستأجر لأن الشركة الموكلة – الطاعنة – هي التي تدفع هذه النفقات ولا تقبض قيمتها من المستأجر وبالتالي تؤخذ بتقدير المأجور).
ولما كانت المحكمة لم ترد على هذه الدفع وكذلك الخبراء وكان إغفال هذا مدعاة للنقض بمقتضى أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات فإن هذا السبب الثاني وارد على الحكم المطعون فيه.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
1 – رفض الحكم المطعون فيه لما ورد في السبب الثاني.
2 – رفض الطعن فيما عدا ذلك.
(نقض سوري رقم 848 أساس 855 تاريخ 24 / 5 / 1973 – مجلة القانون – ص 48 لعام 1974)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1205 – 1206)